المقصد الرابع في زكاة الفطرة
ويشترط في وجوبها التكليف ، وعدم الإغماء ( 69 ) ، والحرية ( 70 ) . والغنى فلا تجب على الصبي ، والمجنون ، والمغمى عليه .
والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة ، كما تقدم في زكاة الأموال ، ويعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب ، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارنا للغروب لم تجب ، وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب ، وان كان يستحب إخراجها إذا اجتمعت بعد الغروب إلى ما قبل الزوال يوم العيد ، وفي صورة مقارنة اجتماعها للغروب إشكال فاللازم الاحتياط .
مسألة 1 - يستحب للفقير إخراجها أيضا
، وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله ، ثم هو على آخر يديرونها بينهم ، والأحوط عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي ، كما أن الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه .
مسألة 2 - لا يشترط في وجوبها الإسلام
فتجب على الكافر ، ولا يصح أداؤها منه فيأخذها الحاكم قهرا ، وإذا أسلم بعد الهلال سقطت ، ولا
هامش
( 69 ) اشتراط عدم الإغماء محل اشكال بل منع .
( 70 ) لكن الأحوط للمكاتب الثبوت .