مسألة 30 - دفع الزكاة من العبادات
فلا يصح ( 67 ) الا مع نية القربة التعيين وغيرهما مما يعتبر في صحة العبادة ، وان دفعها بلا نية القربة بطل الدفع وبقيت على ملك المالك ، وتجوز النية ما دامت العين موجودة فإن تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانيا ، وان تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمة زكاة ، ويجوز إبقاؤه دينا له والدفع إلى ذلك الفقير .
مسألة 31 - يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة
فينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير ، كما يجوز التوكيل في الإيصال إلى الفقير فينوي المالك حين دفع الوكيل إلى الفقير ، والأحوط ابتداؤها من حين الدفع إلى الوكيل بل لا يبعد عدم الاجتزاء بغير ذلك .
مسألة 32 - يجوز للفقير ان يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة
من شخص أو مطلقا وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل وان تلفت في يده .
مسألة 33 - الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه
الجامع للشرائط في زمن الغيبة وان كان أحوط وأفضل . نعم إذا طلبها على وجه الإيجاب بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع اليه بل على غيرهم على الأحوط ( 68 ) .
هامش
( 67 ) - البناء على عدم صحة الدفع وضعا بدون نية القربة احتياطي ولا يبعد الصحة وان أثم لعدم التقرب ، ومنه يظهر حال التفريعات .
( 68 ) بل هو الأقرب إذا كان الطلب على نحو الحكم ، وأما إذا كان على نحو الفتوى فلا يجب الدفع اليه إلا على مقلديه .