تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢

مسألة 30 - دفع الزكاة من العبادات

فلا يصح ( 67 ) الا مع نية القربة التعيين وغيرهما مما يعتبر في صحة العبادة ، وان دفعها بلا نية القربة بطل الدفع وبقيت على ملك المالك ، وتجوز النية ما دامت العين موجودة فإن تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانيا ، وان تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمة زكاة ، ويجوز إبقاؤه دينا له والدفع إلى ذلك الفقير .

مسألة 31 - يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة

فينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير ، كما يجوز التوكيل في الإيصال إلى الفقير فينوي المالك حين دفع الوكيل إلى الفقير ، والأحوط ابتداؤها من حين الدفع إلى الوكيل بل لا يبعد عدم الاجتزاء بغير ذلك .

مسألة 32 - يجوز للفقير ان يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة

من شخص أو مطلقا وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل وان تلفت في يده .

مسألة 33 - الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه

الجامع للشرائط في زمن الغيبة وان كان أحوط وأفضل . نعم إذا طلبها على وجه الإيجاب بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع اليه بل على غيرهم على الأحوط ( 68 ) .
هامش
( 67 ) - البناء على عدم صحة الدفع وضعا بدون نية القربة احتياطي ولا يبعد الصحة وان أثم لعدم التقرب ، ومنه يظهر حال التفريعات . ( 68 ) بل هو الأقرب إذا كان الطلب على نحو الحكم ، وأما إذا كان على نحو الفتوى فلا يجب الدفع اليه إلا على مقلديه .