تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣

مسألة 34 - تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة

، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة ، وإذا كان الوارث مستحقا جاز للوصي احتسابها عليه وان كان واجب النفقة على الميت حال حياته .

مسألة 35 - الأحوط عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة

عما يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة وهو خمسة دراهم ، وعما يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب وهو نصف دينار وان كان الأقوى الجواز .

مسألة 36 - يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك

، سواء كان الآخذ الفقيه أو العامل أم الفقير ، بل هو الأحوط استحبابا في الفقيه الذي يأخذه بالولاية .

مسألة 37 - يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب

، كما أنه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم ، ومن لا يسأل على من يسأل ، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل ، وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم وأرجح .

مسألة 38 - يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة

الواجبة والمندوبة . نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به ولا كراهة ، كما لا كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري من ميراث ، وغيره .
منهاج الصالحين — صفحة 443 | السيد محسن الحكيم