تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١

مسألة 25 - إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة

برئت ذمة المالك وان تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه أو دفعها إلى غير المستحق .

مسألة 26 - لا يجوز تأخير دفع الزكاة

الا مع العزل أو لانتظار من يسأله منها وان كان الأحوط المبادرة مطلقا ، وإذا تلفت بالتأخير مع وجود المستحق ضمن كما تقدم .

مسألة 27 - لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب

. نعم يجوز ان يعطي الفقير قرضا قبل وقت الوجوب فإذا جاء الوقت احتسبه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق ، كما يجوز له ان لا يحتسبه زكاة بل يدفعها إلى غيره ويبقى ما في ذمة الفقير قرضا ، وإذا أعطاه قرضا فزاد عند المقترض زيادة متصلة أو منفصلة فهي له لا للمالك ، وكذلك النقص عليه إذا نقص .

مسألة 28 - يشترط في الضمان بالتأخير مع وجود المستحق علمه به

فإذا لم يعلم به فلا ضمان .

مسألة 29 - إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف

فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون على المتلف دون المالك ، وان كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن وللحاكم الرجوع على أيهما شاء ، فان رجع على المالك رجع هو على المتلف ، وان رجع على المتلف لم يرجع على المالك .