الرابع : ان لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي
، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام حتى سهم العاملين وسبيل اللَّه . نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة مثل المساجد ومنازل الزوار والمدارس والكتب ونحوها .
مسألة 18 - يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي
( 63 ) من دون فرق بين السهام أيضا كما يجوز له خذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار وفي تحديد الاضطرار اشكال ، وقد ذكر جماعة من العلماء ان المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية وهو أيضا مشكل ، والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه يوما فيوما مع الإمكان .
مسألة 19 - الهاشمي هو المنتسب شرعا إلى هاشم بالأب
دون الأم ، وأما إذا كان منتسبا اليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من الزكاة وكذا الخمس ( 64 ) .
مسألة 20 - المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي
هو زكاة المال وزكاة الفطرة ، اما الصدقات المندوبة فليست محرمة ، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات ، ورد المظالم ، ومجهول المالك ، واللقطة ، ومنذور الصدقة والموصى به للفقراء .
هامش
( 63 ) على المشهور المدعم بروايات عديدة ولكنها جميعا لا تخلو عن أشكال كما يظهر بالملاحظة والاحتياط سبيل النجاة .
( 64 ) لا يبعد جواز إعطائه من الخمس .