بل كذا إذا كان باذلا مع المنة ، اما إذا لم تكن منة ففيه اشكال ، والأقوى عدم وجوب الإنفاق عليه مع بذل الزكاة ( 60 ) الا إذا كان في الإنفاق عليه من الزكاة نحو منة ومهانة ، ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة ( 61 ) مع بذل الزوج للنفقة بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعا .
مسألة 14 - يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها
سواء كان الدافع الزوج أم غيره ، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه ، اما إذا كان بالنشوز ففيه اشكال والأظهر العدم .
مسألة 15 - يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج
ولو كان للإنفاق عليها .
مسألة 16 - إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه
من غير فرق بين القريب والأجنبي إذا كان التبرع بالإعانة نوع منة عليه والا ففيه إشكال ( 62 ) .
مسألة 17 - يجوز لمن وجب الإنفاق عليه ان يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته
إذا كان عاجزا عن الإنفاق عليه وان كان الأحوط استحبابا الترك .
هامش
( 60 ) لا يترك الاحتياط بالإنفاق حتى مع بذل الزكاة .
( 61 ) إذا كانت النفقة التي تستحقها وافية بالحد الأدنى من الغنى المشار اليه سابقا كزوجة الغني .
( 62 ) الظاهر الجواز أيضا .