تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
الفضيلة ، لا بداعي إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فإنه من أفضل العبادات والمدار على القصد .

مسألة 12 - الأحوط استحبابا للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم

وان كان الأقوى خلافه ، ولا سيما في لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح فان جميعها جائز له .

مسألة 13 - الظاهر أن الأمور المذكورة مفسدة للاعتكاف

من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار ، وفي حرمتها تكليفا إذا لم يكن واجبا معينا ولو لأجل انقضاء يومين منه اشكال ، وان كان أحوط وجوبا .

مسألة 14 - إذا صدر منه أحد الأمور المذكورة سهوا

ففي عدم قدحه إشكال .

مسألة 15 - إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات

فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه ، وان كان غير معين وجب استئنافه ، وكذا إذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد يومين ، اما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه ، ولا يجب الفور في القضاء .

مسألة 16 - إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف

لم يبطل بيعه أو شراؤه وان بطل اعتكافه .

مسألة 17 - إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع

ولو ليلا وجبت الكفارة ، والأقوى عدم وجوبها بالإفساد بغير الجماع وان كان أحوط
منهاج الصالحين — صفحة 407 | السيد محسن الحكيم