الفضيلة ، لا بداعي إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فإنه من أفضل العبادات والمدار على القصد .
مسألة 12 - الأحوط استحبابا للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم
وان كان الأقوى خلافه ، ولا سيما في لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح فان جميعها جائز له .
مسألة 13 - الظاهر أن الأمور المذكورة مفسدة للاعتكاف
من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار ، وفي حرمتها تكليفا إذا لم يكن واجبا معينا ولو لأجل انقضاء يومين منه اشكال ، وان كان أحوط وجوبا .
مسألة 14 - إذا صدر منه أحد الأمور المذكورة سهوا
ففي عدم قدحه إشكال .
مسألة 15 - إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات
فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه ، وان كان غير معين وجب استئنافه ، وكذا إذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد يومين ، اما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه ، ولا يجب الفور في القضاء .
مسألة 16 - إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف
لم يبطل بيعه أو شراؤه وان بطل اعتكافه .
مسألة 17 - إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع
ولو ليلا وجبت الكفارة ، والأقوى عدم وجوبها بالإفساد بغير الجماع وان كان أحوط