تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
يكن أقوى ، ولا فرق بين المرض وغيره من الاعذار ، - ويجب إذا كان الإفطار عمدا - مضافا إلى الفدية كفارة الإفطار .

مسألة 8 - إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات

وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني ، وهكذا ان استمر إلى أربعة رمضانات فتجب مرة ثالثة للثالث ، وهكذا لا تكرر للشهر الواحد وانما تجب لغيره أيضا .

مسألة 9 - يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور

إلى شخص واحد .

مسألة 10 - لا تجب فدية العبد على سيده

، ولا فدية الزوجة على زوجها ، ولا فدية العيال على المعيل ، ولا فدية واجب النفقة على المنفق .

مسألة 11 - لا تجزي القيمة في الفدية

بل لا بد من دفع العين وهو الطعام وكذا الحكم في الكفارات .

مسألة 12 - يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب

، ولا يجوز في قضاء شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء عن نفسه بل تقدم ان عليه الكفارة ، والأحوط وجوبا ( 72 ) إلحاق مطلق الواجب به في عدم الجواز دون الكفارة . أما قبل الزوال فيجوز إذا كان موسعا .

مسألة 13 - القاضي عن غيره كالقاضي عن نفسه

في الحرمة والكفارة
هامش
( 72 ) بل استحبابا .