تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦

مسألة 4 - لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب

كالكفارة والنذر فله تقديم أيهما شاء .

مسألة 5 - إذا فاته أيام من شهر رمضان بمرض ومات قبل ان يبرأ

لم يجب القضاء ( 70 ) عنه ، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه ، أو بعد ما أفطرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه ، وفي استحباب القضاء إشكال .

مسألة 6 - إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض واستمر به المرض

إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه وتصدق عن كل يوم بمد ولا يجزي القضاء عن التصدق ، والأحوط استحبابا الجمع بينهما ، اما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء دون الفدية ، وان كان إلحاق السفر بالمرض محتملا فالأحوط استحبابا فيه الجمع بين القضاء والفدية ، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر وكذا العكس . ( 71 )

مسألة 7 - إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء

إلى رمضان الثاني مع تمكنه منه عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا وجب القضاء والفدية معا ، وان كان عازما على القضاء قبل مجيء رمضان الثاني فاتفق طرو العذر وجب القضاء بل الفدية أيضا على الأحوط ان لم
هامش
( 70 ) واما إذا فاته لسفر ومات قبل خروج شهر رمضان فالأحوط كون حاله حال ما إذا مات بعد ذلك . ( 71 ) إذا أفطر لعذر غير المرض ومنعه عن القضاء مرض مستوعب بين الرمضانين فلا يترك فيه الاحتياط بالفدية .