من المجنون ولا من الحائض والنفساء فإذا أسلم أو استبصر أو عقل قبل الزوال وجدد النية لم يجز ( 48 ) ، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء ، وإذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس قبل الغروب بطل الصوم .
مسألة 1 - يصح الصوم من النائم إذا سبقت منه النية في الليل
وان استوعب تمام النهار وفي إلحاق السكران ( 49 ) والمغمى عليه به وجه .
ومنها : عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض والنفاس كما تقدم ( 50 ) .
ومنها : ان لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع :
أحدها : صوم الثلاثة أيام التي هي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه .
الثاني : صوم الثمانية عشر يوما التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب .
هامش
( 48 ) هذا صحيح فيمن أسلم قبل الزوال وكذلك فيمن عقل قبل الزوال وأما المستبصر قبل الزوال أو بعده فلا يبعد الإجزاء فيه .
( 49 ) هذه الصفة بعنوانها ليست مانعة عن صحة الصوم إلا إذا أدت إلى خلل في النية ولو بوجودها الارتكازي اللازم انخفاظه في ظرف وقوع الصوم .
( 50 ) وتقدم الحال فيه .