أحدها : ما مر من النوم الثاني والثالث .
الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية
من دون استعمال المفطر
الثالث : إذا نسي غسل الجنابة
يوما أو أكثر .
الرابع : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر
بدون مراعاة ولا حجة على طلوعه ، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة ، وإذا كان مع المراعاة فلا قضاء ولا كفارة ( 43 ) ، سواء أخبر مخبر ببقاء الليل أم أخبر بطلوع الفجر واعتقد سخريته أم لا ، هذا إذا كان صوم رمضان وفي إلحاق الواجب المعين به إشكال ، والأحوط فيه الإتمام والقضاء ان كان مما فيه القضاء ، والأقوى في الواجب غير المعين والمندوب البطلان .
الخامس : الإفطار قبل دخول الليل لظلمة ( 44 ) ظن منها دخوله
ولم يكن في السماء غيم بل الأحوط ان لم يكن أقوى وجوب الكفارة . نعم إذا كان غيم فلا قضاء ولا كفارة ، والأحوط اعتبار المراعاة مع الغيم أيضا في ذلك وأما العلة التي تكون في السماء غير الغيم ففي إلحاقها بالغيم في ذلك اشكال والأحوط وجوبا عدمه .
مسألة 18 - إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار
، وإذا أفطر
هامش
( 43 ) إذا كان قد اعتقد - حين نظر - بعدم طلوع الفجر وإلا فالأحوط القضاء .
( 44 ) الأحوط وجوبا الالتزام بالقضاء كلما أفطر قبل دخول الليل سواء كان ظانا بدخوله أو قاطعا ، كان هناك غيم أم لا . والأحوط أيضا ثبوت الكفارة مع عدم إحراز دخول الليل من دون فرق بين وجود الغيم وعدمه .