تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
نسي ان عليه قضاء ، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري ، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب إذا كان عليه قضاء رمضان ، ولا يجوز إيجار نفسه للصوم المستحب عن غيره إذا كان عليه قضاء رمضان .

مسألة 12 - يشترط في وجوب الصوم : البلوغ والعقل والحضر

وعدم الإغماء ( 56 ) وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس .

مسألة 13 - لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء

ولو بعد الزوال فلا يبعد وجوب الإتمام ( 57 ) .

مسألة 14 - إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار

وان كان بعده وجب إتمام الصيام ، وإذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الإقامة فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام ( 58 ) ، وان
هامش
( 56 ) الإغماء المسبوق بنية الصوم لا دليل على كون عدمه شرطا في الوجوب كما أنه ليس دخيلا في صحة الصوم كما تقدم . فلو نوى وأغمي عليه ثم أفاق أثناء نهار شهر رمضان فالظاهر وجوب الإتمام عليه وصحة الصوم منه ، وأما إذا فاجأه الإغماء قبل النية وأفاق في أثناء النهار فالظاهر عدم وجوب الصوم عليه . ( 57 ) الظاهر عدم وجوب الإتمام ولكن إذا أتم صح صومه . ( 58 ) على الأحوط في صورة ما إذا دخل بعد طلوع الفجر بلدا نوى فيه الإقامة ، وإذا صام فلا إشكال في صحة صومه .