فيجزي التكرار ( 40 ) .
مسألة 12 - إذا كان للفقير عيال فقراء
جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليا عليهم أو وكيلا عنهم في القبض ، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كبارا ، وإن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم .
مسألة 13 - زوجة الفقير إذا كان باذلا لنفقتها على النحو المتعارف
لا تكون فقيرة ( 41 ) ولا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ( 42 ) ونحوه .
مسألة 14 - تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين
، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره .
مسألة 15 - تجزي حقة النجف
التي هي ثلاث حقق إسلامبول وثلث عن ستة أمداد .
مسألة 16 - في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير
سواء كل واحد مد .
مسألة 17 - يجب القضاء دون الكفارة في موارد :
هامش
( 40 ) لا يترك الاحتياط بعدم الاجتزاء إذا اتفق بعد ذلك التمكن من العدد .
( 41 ) إذا كانت النفقة التي تستحقها توفر الحد الأدنى من الغنى العرفي الذي سيأتي توضيحه في الزكاة كما إذا كانت غنية وكانت النفقة المناسبة لها بذلك الحد .
( 42 ) مما يعتبر من المئونة .