تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
فيجزي التكرار ( 40 ) .

مسألة 12 - إذا كان للفقير عيال فقراء

جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليا عليهم أو وكيلا عنهم في القبض ، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كبارا ، وإن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم .

مسألة 13 - زوجة الفقير إذا كان باذلا لنفقتها على النحو المتعارف

لا تكون فقيرة ( 41 ) ولا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ( 42 ) ونحوه .

مسألة 14 - تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين

، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره .

مسألة 15 - تجزي حقة النجف

التي هي ثلاث حقق إسلامبول وثلث عن ستة أمداد .

مسألة 16 - في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير

سواء كل واحد مد .

مسألة 17 - يجب القضاء دون الكفارة في موارد :

هامش
( 40 ) لا يترك الاحتياط بعدم الاجتزاء إذا اتفق بعد ذلك التمكن من العدد . ( 41 ) إذا كانت النفقة التي تستحقها توفر الحد الأدنى من الغنى العرفي الذي سيأتي توضيحه في الزكاة كما إذا كانت غنية وكانت النفقة المناسبة لها بذلك الحد . ( 42 ) مما يعتبر من المئونة .