أثم وكان عليه القضاء والكفارة إلا أن يتبين انه بعد دخول الليل ، وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر فتبين دخوله ، أما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفارة وفي وجوب القضاء إذا تبين عدم دخوله اشكال ( 45 ) ، وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهرا وإذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه .
السادس : إدخال الماء إلى الفم بمضمضة وغيرها فيسبق ويدخل الجوف
فإنه يوجب القضاء دون الكفارة وان نسي فابتلعه فلا قضاء ، وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة ، والتعدي إلى النافلة مشكل .
مسألة 19 - الظاهر عموم الحكم المذكور
لرمضان وغيره .
السابع : سبق المني بالملاعبة ونحوها
إذا لم يكن قاصدا ولا من عادته سواء أكان يحتمل ذلك احتمالا معتدا به أم لا ، فإن الأحوط وجوبا القضاء كما تقدم ولا كفارة فيه ( 46 ) .
الفصل الرابع : في شرائط صحة الصوم وهي أمور
: الايمان ، والعقل ( 47 ) ، والخلو من الحيض والنفاس ، فلا يصح من غير المؤمن ولا
هامش
( 45 ) لا يترك معه الاحتياط كما تبين من التعليقة السابقة .
( 46 ) والثامن : الإفطار عن إكراه فإنه يوجب بطلان الصوم والقضاء ولا يوجب الكفارة وكذلك كل إفطار عمدي مع اعتقاد المفطر جهلا بجوازه فإنه يوجب القضاء على الأحوط دون الكفارة .
( 47 ) إطلاقه مبني على الاحتياط .