تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
أثم وكان عليه القضاء والكفارة إلا أن يتبين انه بعد دخول الليل ، وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر فتبين دخوله ، أما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفارة وفي وجوب القضاء إذا تبين عدم دخوله اشكال ( 45 ) ، وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهرا وإذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه .

السادس : إدخال الماء إلى الفم بمضمضة وغيرها فيسبق ويدخل الجوف

فإنه يوجب القضاء دون الكفارة وان نسي فابتلعه فلا قضاء ، وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة ، والتعدي إلى النافلة مشكل .

مسألة 19 - الظاهر عموم الحكم المذكور

لرمضان وغيره .

السابع : سبق المني بالملاعبة ونحوها

إذا لم يكن قاصدا ولا من عادته سواء أكان يحتمل ذلك احتمالا معتدا به أم لا ، فإن الأحوط وجوبا القضاء كما تقدم ولا كفارة فيه ( 46 ) .

الفصل الرابع : في شرائط صحة الصوم وهي أمور

: الايمان ، والعقل ( 47 ) ، والخلو من الحيض والنفاس ، فلا يصح من غير المؤمن ولا
هامش
( 45 ) لا يترك معه الاحتياط كما تبين من التعليقة السابقة . ( 46 ) والثامن : الإفطار عن إكراه فإنه يوجب بطلان الصوم والقضاء ولا يوجب الكفارة وكذلك كل إفطار عمدي مع اعتقاد المفطر جهلا بجوازه فإنه يوجب القضاء على الأحوط دون الكفارة . ( 47 ) إطلاقه مبني على الاحتياط .