تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
لغلبة العطش ونحوه تعين عليه الاقتصار على ما تندفع به الضرورة والاستمرار على الإمساك على الأحوط والقضاء بعد ذلك .

مسألة 7 - إذا صام لاعتقاد عدم الضرر

فبان الخلاف صح ( 52 ) ، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل ( 53 ) وإن بان الخلاف .

مسألة 8 - قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه

وجب لأجله الإفطار وإلا فلا يجوز ( 54 ) ، وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفا وجب الإفطار .

مسألة 9 - إذا بريء المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر

جدد النية ( 55 ) وصح صومه إذا لم يكن عاصيا بإمساكه .

مسألة 10 - يصح الصوم من الصبي

كغيره من العبادات .

مسألة 11 - لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان

وفي إلحاق مطلق الصوم الواجب به إشكال ، كالإشكال في صحة التطوع إذا
هامش
( 52 ) إذا كان الضرر المنكشف بمرتبة محرمة فالظاهر البطلان وإلا فهو محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالقضاء . ( 53 ) إذا كان الضرر المتخيل بدرجة محرمة منجزة بطل صومه والا فالبطلان محل اشكال بل منع . ( 54 ) إلا إذا كان ثقة في قوله وفنه ولم يحصل اطمئنان ببطلان كلامه . ( 55 ) المرض المضر معه الصوم من موانع صحة الصوم وكل مانع من هذا القبيل إذا ارتفع أثناء النهار لا يجزي معه تجديد النية فلا يصح الصوم .