لغلبة العطش ونحوه تعين عليه الاقتصار على ما تندفع به الضرورة والاستمرار على الإمساك على الأحوط والقضاء بعد ذلك .
مسألة 7 - إذا صام لاعتقاد عدم الضرر
فبان الخلاف صح ( 52 ) ، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل ( 53 ) وإن بان الخلاف .
مسألة 8 - قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه
وجب لأجله الإفطار وإلا فلا يجوز ( 54 ) ، وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفا وجب الإفطار .
مسألة 9 - إذا بريء المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر
جدد النية ( 55 ) وصح صومه إذا لم يكن عاصيا بإمساكه .
مسألة 10 - يصح الصوم من الصبي
كغيره من العبادات .
مسألة 11 - لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان
وفي إلحاق مطلق الصوم الواجب به إشكال ، كالإشكال في صحة التطوع إذا
هامش
( 52 ) إذا كان الضرر المنكشف بمرتبة محرمة فالظاهر البطلان وإلا فهو محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالقضاء .
( 53 ) إذا كان الضرر المتخيل بدرجة محرمة منجزة بطل صومه والا فالبطلان محل اشكال بل منع .
( 54 ) إلا إذا كان ثقة في قوله وفنه ولم يحصل اطمئنان ببطلان كلامه .
( 55 ) المرض المضر معه الصوم من موانع صحة الصوم وكل مانع من هذا القبيل إذا ارتفع أثناء النهار لا يجزي معه تجديد النية فلا يصح الصوم .