تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، وان كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا وله الاكتفاء بعشرة مساكين ( 38 ) .

مسألة 6 - إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال

لم تسقط عنه الكفارة .

مسألة 7 - إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة

لم يتحمل عنها الكفارة وان كان آثما بذلك .

مسألة 8 - يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره

، وفي جوازه عن الحي إشكال ، والأحوط العدم خصوصا في الصوم ، وان كان الأقوى الجواز في غير الصوم والمنع فيه .

مسألة 9 - في كون وجوب الكفارة موسعا إشكال

والأحوط المبادرة إليها ( 39 ) .

مسألة 10 - مصرف كفارة الإطعام الفقراء

إما بإشباعهم وإما بالتسليم إليهم كل واحد مد والأحوط مدان ، ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاما . نعم الأحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها .

مسألة 11 - لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر

أو إعطائه مدين أو أكثر بل لا بد من ستين نفسا إلا مع تعذر العدد
هامش
( 38 ) الأحوط عدم الاكتفاء بذلك . ( 39 ) هذا الاحتياط ليس بواجب .