مسألة 2 - تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين
لا في يوم واحد إلا في الجماع ( 35 ) فتكرر على الأحوط وجوبا ، ومن عجز عن الخصال الثلاث تخير بين صوم ثمانية عشر يوما ، وبين ان يتصدق بما يطيق ، والأحوط اختيار الثاني ( 36 ) ، فإن لم يقدر استغفر اللَّه تعالى ، ويلزم التكفير عند التمكن على الأحوط وجوبا .
مسألة 3 - يجب في الإفطار على الحرام كفارة الجمع
بين الخصال الثلاث المتقدمة .
مسألة 4 - إذا أكره زوجته على الجماع في صوم رمضان
كان عليه ( 37 ) كفارتان وتعزيران خمسون سوطا فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، ولا تلحق بها الأمة كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك .
مسألة 5 - إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردد
بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ، وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ، وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال ، وإذا شك في أن اليوم
هامش
( 35 ) وكذلك في الاستمناء على الأحوط .
( 36 ) لا يترك الاحتياط باختيار الثاني وضم الاستغفار إليه .
( 37 ) مدرك هذا الحكم ضعيف .