تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
زاد والإياب كذلك .

مسألة 8 - مبدأ حساب المسافة من سور البلد ومنتهى البيوت فيما لا سور له

، هذا في غير البلدان الكبار أما فيها ففيه إشكال ( 397 ) .

مسألة 9 - لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف

بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة ولو في أيام كثيرة ما لم يخرج عن صدق السفر عرفا .

مسألة 10 - يجب القصر في المسافة المستديرة

ويكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة ( 398 ) والإياب منه إلى البلد ، هذا إذا كانت في أحد جوانب البلد ، أما إذا كانت مستديرة على البلد فوجوب القصر فيها محل إشكال .

مسألة 11 - لا بد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير

، فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلى ما دونها أيضا وهكذا وجب التمام وان قطع مسافات . نعم إذا شرع في الإياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية قصر والا بقي على التمام ، فطالب الضالة أو الغريم أو الآبق ونحوهم يتمون إلا إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة من أربعة ذهابا ( 399 ) وأربعة إيابا .
هامش
( 397 ) الظاهر أن المبدأ فيها هو منتهى البلد أيضا . ( 398 ) لا أثر لتعيين الذهاب والإياب بعد البناء على كفاية التلفيق مطلقا . ( 399 ) أو أي صورة من صور التلفيق .