تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
الاختبار إذا لزم منه الحرج بل مطلقا ، وإذا شك العامي في مقدار المسافة شرعا وجب عليه اما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه ، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه .

مسألة 4 - إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه

أعاد ، وكذا إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة .

مسألة 5 - إذا شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم

وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر وان لم يكن الباقي مسافة .

مسألة 6 - إذا كان للبلد طريقان

والأبعد منهما مسافة دون الأقرب فإن سلك الأبعد قصر ، وإن سلك الأقرب أتم ، وكذا إذا ذهب من الأبعد ( 395 ) ورجع من الأقرب أو بالعكس .

مسألة 7 - إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة

لم يقصر ( 396 ) ، وكذا في جميع صور التلفيق . إلا إذا كان الذهاب أربعة فما
هامش
( 395 ) كأن مراده - قدس سره - بالمسافة التي يشتمل عليها أبعد الطريقين دون أقربهما أربعة فراسخ فبسلوك الأبعد تحصل المسافة الملفقة وإذا سلك الأقرب مع قصد الرجوع منه فلا تقصير ، وأما إذا قصد الرواح من أحد الطريقين والرجوع من الآخر فلا يبعد الحكم بالتقصير إذا بلغ مجموع الطريقين ثمانية فراسخ لما تقدم من كفاية مطلق التلفيق . ( 396 ) عرفت أن الحكم هو التقصير ما دام مجموع الذهاب والإياب ثمانية فراسخ .