سجدتين بنى على الأقل إلا إذا دخل في التشهد ( 389 ) ، وإذا شك بعد رفع الرأس في تحقق الذكر مضى ، وإذا علم بعدمه أعاد السجدة ( 390 ) ، وإذا زاد سجدة لم تقدح على اشكال ضعيف .
مسألة 37 - قيل : تفترق النافلة عن الفريضة
بأن الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل والأكثر كما تقدم ، وان زيادة الركن فيها سهوا غير قادحة ، وأنه لا سجود للسهو فيها ، وانه لا قضاء للجزء المنسي فيها إذا كان يقضى في الفريضة ، وانه لا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكر قبل فوات المحل ، وانه إذا شك في المحل يمضي ولا يلتفت . ولكن ثبوت الفرق بينها وبين الفريضة في غير الأولين مشكل ( 391 ) ، بل الأظهر أنها كالفريضة في الأخيرين ، فيتدارك فيها المنسي قبل فوات محله ، ويتدارك المشكوك في محله والأحوط السجود للسهو فيها ( 392 ) ، وقضاء الجزء المنسي .
هامش
( 389 ) لكن حيث أن وجوب التشهد احتياطي ولا يكفي في تحقق التجاوز الدخول في غير الجزء الواجب المترتب على المشكوك فالأحوط الإتيان بالسجدة المشكوكة حينئذ .
( 390 ) عرفت أن الظاهر عدم وجوب الذكر .
( 391 ) بل الحكم بعدم قدح الزيادة الركنية السهوية لا يخلو عن إشكال أيضا .
( 392 ) هذا الاحتياط ليس بواجب .