المقصد الحادي عشر في صلاة المسافر
وفيه فصول :
الفصل الأول : تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط :
الأول : قصد قطع المسافة
وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا وإيابا ، أو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا ( 393 ) ، سواء اتصل ذهابه بايابه ، أم انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر ، في الطريق أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية .
مسألة 1 - الفرسخ ثلاثة أميال
، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد وهو من المرفق إلى طرف الأصابع .
مسألة 2 - إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا
بقي على التمام ، وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور أو ظن .
مسألة 3 - تثبت المسافة بالعلم وبالبينة الشرعية
، ولا تثبت بخبر العدل الواحد ( 394 ) ، وإذا تعارضت البينتان تساقطتا ووجب التمام ، ولا يجب
هامش
( 393 ) لا يبعد كفاية الصور الأخرى للتلفيق مع بلوغ المجموع ثمانية فراسخ .
( 394 ) بل الظاهر ثبوتها بخبر مطلق الثقة العارف .