بينهما بالمنافي ، وإذا أخره عنها أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته ولم يسقط وجوبه ولا فوريته ( 385 ) ، وإذا نسيه فذكر وهو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته وأتى به بعدها .
مسألة 35 - سجود السهو سجدتان متواليتان
، وتجب فيه نية القربة ولا يجب فيه تكبير ، والأحوط ( 386 ) أن يكون واجدا لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال ، والستر والسجود على المساجد السبعة وغير ذلك ، والأقوى وجوب الذكر ( 387 ) في كل واحد منهما ، والأحوط في صورته : « بسم اللَّه وباللَّه والسلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته » ، ويجب فيه التشهد ( 388 ) بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ثم التسليم ، والأحوط اختيار التشهد المتعارف .
مسألة 36 - إذا شك في موجبه لم يلتفت
، وإذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل وإذا شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به ، وإذا اعتقد تحقق الموجب وبعد السلام شك فيه لم يلتفت . كما إنه إذا شك في الموجب وبعد ذلك علم به أتى به ، وإذا شك في أنه سجد سجدة أو
هامش
( 385 ) على الأحوط .
( 386 ) هذا الاحتياط ليس واجبا إلا بالنسبة إلى وضع المساجد السبعة وكون السجود على ما يصح السجود عليه وعدم ارتفاع المسجد .
( 387 ) الظاهر عدم وجوبه .
( 388 ) كون التشهد والتسليم لازما مبني على الاحتياط .