فصل في سجود السهو
مسألة 31 - يجب سجود السهو للكلام ساهيا
، وللسلام في غير محله ، وللشك بين الأربع والخمس كما تقدم ، ولنسيان التشهد ، وكذا لنسيان السجدة ولزيادة القيام ( 382 ) ، ولكل زيادة أو نقيصة على الأحوط وجوبا ( 383 ) في الثلاثة الأخيرة .
مسألة 32 - يتعدد السجود بتعدد السجدة والتشهد والقيام
، ولا يتعدد بتعدد الكلام ( 384 ) والزيادة والنقيصة إلا مع تعدد السهو بأن يتذكر ثم يسهو ، أما إذا تكلم كثيرا أو زاد أمورا كثيرة أو نقص كذلك وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير .
مسألة 33 - لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه
ولا تعيين السبب .
مسألة 34 - يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط
، وكذا عن الأجزاء المقضية على الأحوط ، والأحوط عدم تأخيره عن الصلاة وعدم الفصل
هامش
( 382 ) - بل لنقيصة الجلوس فيما إذا عوض عنه بالقيام ولم يتدارك كما إذا قام عند رفع رأسه من السجدة الثانية رأسا بنحو ألغى جلسة الاستراحة بناء على وجوبها ، وكذلك نقيصة القيام لو عوض عنه بالجلوس ولم يتدارك ولم يكن الإخلال به مبطلا كما إذا جلس الراكع دون أن يقوم وفات محل التدارك .
( 383 ) هذا الاحتياط ليس واجبا في الموردين الأخيرين .
( 384 ) الظاهر هو تعدده بتعدد الكلام عرفا ولو كان السهو واحدا .