مسألة 3 - كثير الشك لا يعتني بشكه
، سواء أكان الشك في عدد الركعات ، أم في الأفعال ، أم في الشرائط ، فيبني على وقوع المشكوك إلا إذا كان وجوده مفسدا فيبني على عدمه ، كما لو شك بين الأربع والخمس ، أو شك في أنه أتى بركوع أو ركوعين مثلا فإن البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه .
مسألة 4 - إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو زمان أو مكان
اختص عدم الاعتناء به ( 354 ) ولا يتعدى إلى غيره .
مسألة 5 - المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف
( 355 ) . نعم إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو
هامش
( 354 ) إلا إذا كانت هناك أسباب خارجية تدعو عقلائيا إلى عروض الشك في ذلك المكان المخصوص مثلا ففي مثل ذلك يجري حكم الشك ولا يلحق بكثير الشك .
( 355 ) بل كونه يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة أو ما يساوي ذلك في المعدل من النسب الأخرى .