سجدة وقضاء أخرى ، ولا يترك الاحتياط الاستحبابي بالإعادة في الصور الثلاث .
مسألة 8 - إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين معينتين
قضاهما وإن كانتا من الأوليين .
مسألة 9 - من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي
تداركه وصحت صلاته ، وإن كان بعده بطلت صلاته ( 348 ) .
مسألة 10 - إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكرها قبل التسليم
قام وأتى بها ، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي ، وإذا ذكرها بعدهما بطلت صلاته ( 349 ) .
مسألة 11 - إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح
، أو في ذكر الركوع أو السجود ، أو في التشهد سهوا مضى ، ولكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي بتدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة .
مسألة 12 - إذا نسي ( 350 ) الجهر أو الإخفات وذكر
لم يلتفت
هامش
( 348 ) على الأحوط إذا كان المنافي من قبيل الحدث مما تبطل الصلاة به عمدا وسهوا وأما إذا كان مما لا تبطل الصلاة به إلا عمدا فالظاهر الصحة ولزوم التسليم .
( 349 ) إذا كان المنافي مما لا تبطل الصلاة به سهوا كالكلام فالظاهر جواز الإلحاق وتصح الصلاة حينئذ وإن كان الأحوط الإعادة .
( 350 ) أو جهل على ما تقدم في بحث القراءة .