تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
حتى رفع رأسه من السجود ، نعم الأحوط وجوبا في نسيان القيام حال القراءة أو التسبيح أن يتداركهما قائما بقصد القربة المطلقة إذا ذكر قبل الركوع .

مسألة 5 - من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد

أو هوى إلى السجود فالأحوط له المضي والإعادة ، وكذا إذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية أو هوي إليها ، وكذا إذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس وذكر بعد رفع الرأس من السجود ( 347 ) وإن كان الأظهر في الأولين الاكتفاء بالتدارك والإتمام .

مسألة 6 - إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة

، وإن ذكر قبل الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والإتمام وإن كان الأحوط استحبابا الإعادة أيضا .

مسألة 7 - إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو ركعتين

فإن كان الالتفات إلى ذلك بعد الفراغ أو بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين ، وإن كان قبل الدخول في الركن فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين والإتمام ، وإن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها والأخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك
هامش
( 347 ) تقدم منه قدس سره في مكان المصلي المسألة ( 23 ) ما ينافي الاحتياط الوجوبي المذكور هنا ، حيث أفتى هناك بالمضي وصحة الصلاة إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه والتفت بعد رفع الرأس .
منهاج الصالحين — صفحة 317 | السيد محسن الحكيم