مسألة 12 - من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة
، أدائية كانت الفريضة أم قضائية أم صلاة جمعة أم آيات ، وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت ، كمن شك في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة ، أو في الفاتحة وهو في السورة ، ( 357 ) أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة أو في أول الآية وهو في آخرها ، أو في القراءة وهو في الركوع ، أو في الركوع وهو في السجود أو في الهوي إلى السجود ، ( 358 ) أو شك في السجود وهو في التشهد أو في القيام لم يلتفت ، وكذا إذا شك في التشهد وهو في القيام أو شك في التسليم وهو في التعقيب ( 359 ) ، فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض . نعم إذا شك في السجود وهو آخذ في القيام تدارك السجود ، وفي إلحاق التشهد بالسجود اشكال ، ( 360 ) والأحوط التدارك بنية القربة المطلقة ، وإذا كان الشك قبل ان يدخل فيما بعده وجب الإتيان به ، كمن شك في التكبير قبل ان يقرأ ، أو في القراءة قبل ان يركع ، أو في الركوع قبل الهوي إلى السجود ، أو في السجود أو في التشهد وهو جالس ، أو في التسليم قبل ان يشتغل بالتعقيب ( 361 ) .
هامش
( 357 ) الأحوط في هذه الصورة التدارك .
( 358 ) عدم وجوب الاعتناء بالشك في هذه الصورة مشكل ، بل ممنوع .
( 359 ) الأحوط الاعتناء بالشك ما لم يقع شيء من المنافيات ولو من قبيل الإخلال بالموالاة .
( 360 ) أظهره الإلحاق لأن الدخول في المقدمات لا يكفي .
( 361 ) بل بعد الانشغال به أيضا إذا لم يأت بالمنافي عمدا وسهوا كما تقدم .