تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
هم نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس .

مسألة 6 - إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل

جرى عليه حكم وجوده ، فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد ، وان كان موجبا للتدارك تدارك وان كان مما يجب قضاؤه قضاه ، وهكذا .

مسألة 7 - لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة

أو بالخاتم أو بغير ذلك .

مسألة 8 - لا يجوز له الاعتناء بشكه

فإذا جاء بالمشكوك بطلت .

مسألة 9 - لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك

بنى على العدم ، كما أنه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها .

مسألة 10 - إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ

، عادلا كان أو فاسقا ، ذكرا أو أنثى ، وكذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك اليه ، وان اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم ، وإذا كان بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع إلى الحافظ ، وفي جواز رجوع الشاك منهم إليه حينئذ إشكال وإذا كان الشك في الأفعال فلا رجوع ( 356 ) .

مسألة 11 - يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل والبناء على الأكثر

، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل .
هامش
( 356 ) لا يبعد جواز الرجوع فيما إذا شك في الجزء أيضا بنحو لا يحتمل اختلافه مع صاحبه في الإتيان وعدمه .
منهاج الصالحين — صفحة 321 | السيد محسن الحكيم