هم نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس .
مسألة 6 - إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل
جرى عليه حكم وجوده ، فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد ، وان كان موجبا للتدارك تدارك وان كان مما يجب قضاؤه قضاه ، وهكذا .
مسألة 7 - لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة
أو بالخاتم أو بغير ذلك .
مسألة 8 - لا يجوز له الاعتناء بشكه
فإذا جاء بالمشكوك بطلت .
مسألة 9 - لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك
بنى على العدم ، كما أنه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها .
مسألة 10 - إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ
، عادلا كان أو فاسقا ، ذكرا أو أنثى ، وكذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك اليه ، وان اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم ، وإذا كان بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع إلى الحافظ ، وفي جواز رجوع الشاك منهم إليه حينئذ إشكال وإذا كان الشك في الأفعال فلا رجوع ( 356 ) .
مسألة 11 - يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل والبناء على الأكثر
، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل .
هامش
( 356 ) لا يبعد جواز الرجوع فيما إذا شك في الجزء أيضا بنحو لا يحتمل اختلافه مع صاحبه في الإتيان وعدمه .