مسألة 13 - لا فرق في الجزء الذي يدخل فيه بين الواجب والمستحب
، ( 362 ) فإذا شك في القراءة وهو في القنوت مضى ولم يلتفت .
مسألة 14 - إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت
وان لم يدخل في الجزء الذي بعده ، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحتها فإنه لا يلتفت ، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية .
مسألة 15 - إذا اتى بالمشكوك في المحل ثم تبين انه قد فعله أولا
لم تبطل صلاته إلا إذا كان ركنا ، وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عدم الإتيان به فإن أمكن التدارك به فعله ، وإلا صحت صلاته ، إلا أن يكون ركنا .
مسألة 16 - إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة
أولا لم يلتفت ( 363 ) ، وكذا لو شك في أنه هل سهى أم لا ، وقد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنه سهى عنه أولا . نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح .
مسألة 17 - إذا شك المصلي في عدد الركعات
فالأحوط له التروي
هامش
( 362 ) كفاية الدخول في المستحب لا تخلو من إشكال ، بل منع .
( 363 ) إذا كان يعلم بأنه قد أتى بالمشكوك على فرض حدوث الشك له فيما سبق فلا أثر لشكه في الشك ، وإذا كان يحتمل عدم الإتيان به من باب الغفلة بنى على الصحة ، وإذا كان يحتمل أنه شك وترك المشكوك عمدا برجاء أن يكون قد أتى به فلا يجوز له عدم الالتفات .