كونه موافقا لاجزاء الصلاة أو مخالفا ، ولا بين أن يكون ناويا ذلك في الابتداء أو في الأثناء .
[ مسائل ]
مسألة 1 - لا تتحقق الزيادة إلا بقصد الجزئية للصلاة
، فإن فعل شيئا لا يقصدها مثل حركة اليد وحك الجسد ونحو ذلك مما يفعله المصلي لا بقصد الصلاة لم يقدح فيها ( 341 ) ، إلا أن يكون ما حيا لصورتها .
مسألة 2 - من زاد جزءا سهوا فإن كان ركنا
بطلت صلاته ( 342 ) وإلا لم تبطل
مسألة 3 - من نقص جزءا سهوا فان التفت قبل فوات محله
تداركه وما بعده ، وإن كان بعد فوات محله فإن كان ركنا بطلت صلاته ، وإلا صحت وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي تشهدا ( 343 ) أو سجدة واحدة كما سيأتي .
مسألة 4 - يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور :
الأول : الدخول في الركن اللاحق
، كمن نسي القراءة ، أو الذكر أو بعضا منهما ، أو الترتيب بينهما ، والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع فإنه يمضي في صلاته ، أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فإنه يرجع ويتدارك الجزء وما بعده على الترتيب ، وإن كان المنسي ركنا
هامش
( 341 ) إلا الركوع والسجود فإنه مبطل على الأحوط وان لم يأت به بقصد الجزئية .
( 342 ) الزيادة السهوية في تكبيرة الإحرام لا توجب البطلان .
( 343 ) على الأحوط .