تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
كونه موافقا لاجزاء الصلاة أو مخالفا ، ولا بين أن يكون ناويا ذلك في الابتداء أو في الأثناء .

[ مسائل ]

مسألة 1 - لا تتحقق الزيادة إلا بقصد الجزئية للصلاة

، فإن فعل شيئا لا يقصدها مثل حركة اليد وحك الجسد ونحو ذلك مما يفعله المصلي لا بقصد الصلاة لم يقدح فيها ( 341 ) ، إلا أن يكون ما حيا لصورتها .

مسألة 2 - من زاد جزءا سهوا فإن كان ركنا

بطلت صلاته ( 342 ) وإلا لم تبطل

مسألة 3 - من نقص جزءا سهوا فان التفت قبل فوات محله

تداركه وما بعده ، وإن كان بعد فوات محله فإن كان ركنا بطلت صلاته ، وإلا صحت وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي تشهدا ( 343 ) أو سجدة واحدة كما سيأتي .

مسألة 4 - يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور :

الأول : الدخول في الركن اللاحق

، كمن نسي القراءة ، أو الذكر أو بعضا منهما ، أو الترتيب بينهما ، والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع فإنه يمضي في صلاته ، أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فإنه يرجع ويتدارك الجزء وما بعده على الترتيب ، وإن كان المنسي ركنا
هامش
( 341 ) إلا الركوع والسجود فإنه مبطل على الأحوط وان لم يأت به بقصد الجزئية . ( 342 ) الزيادة السهوية في تكبيرة الإحرام لا توجب البطلان . ( 343 ) على الأحوط .
منهاج الصالحين — صفحة 315 | السيد محسن الحكيم