كمن نسي السجدتين حتى ركع بطلت صلاته ، وإذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع تداركهما ، وإذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته ومضى ، وان ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع تدارك المنسي وما بعده على الترتيب ، وعليه في جميع هذه الفروض سجدتا السهو ( 344 ) للزيادة أو النقيصة على الأحوط كما سيأتي تفصيله .
الثاني : التسليم
( 345 ) ، فمن نسي السجدتين حتى سلم بطلت صلاته ، ومن نسي أحدهما أو التشهد أو بعضه حتى سلم صحت صلاته ومضى وعليه قضاؤه .
الثالث : الفعل
الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي ، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه فإنه يمضي ، وكذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستة في محله ( 346 ) ، أو سجد على النجس
هامش
( 344 ) لا تجب سجدة السهو إلا في المواضع الخاصة التي سوف يأتي ذكرها في مسائل سجود السهو .
( 345 ) الظاهر أن الإتيان بالتسليم بمجرده لا يفوت محل التدارك ما لم يصدر بعد ذلك ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا نعم في نسيان السجدة أو التشهد الأخيرين كلام سوف يأتي .
( 346 ) عدم وجوب التدارك بسجدة واحدة سواء أخل بوضع المساجد الستة في سجدة أو سجدتين محل اشكال فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة .