وأقوالها غير القراءة في الأولين إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته ، ويجب عليه متابعته في القيام ، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الإمام .
مسألة 41 - الأحوط ترك القراءة ( 316 ) للمأموم في أوليي الإخفاتية
، والأفضل له ان يشتغل بالذكر والصلاة على النبي ( ص ) . وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الامام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط وجوبا الإنصات لقراءته ( 317 ) ، وان لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة ، وبقصد الجزئية ، والأحوط استحبابا الأول ، وإذا شك في أن ما يسمعه صوت الإمام أو غيره فالأقوى الجواز ، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما .
مسألة 42 - إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد والسورة
، وان لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد ، وان لزم ذلك من إتمام الحمد اقتصر على ما أتى به ( 318 ) ، والأحوط استحبابا الانفراد ، بل الأحوط استحبابا له إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الامام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الامام ولا قراءة عليه .
هامش
( 316 ) بقصد الجزئية .
( 317 ) بل هو الأحوط استحبابا .
( 318 ) فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط .