مسألة 43 - يجب على المأموم الإخفات في القراءة
سواء أكانت واجبة - كما في المسبوق بركعة أو ركعتين - أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة ، وان جهر نسيانا أو جهلا صحت صلاته ، وان كان عمدا بطلت ( 319 ) .
مسألة 44 - يجب على المأموم ( 320 ) متابعة الإمام في الأفعال
، بمعنى أن لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا ، والأحوط وجوبا عدم المقارنة ( 321 ) ، وأما الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها فيجوز التقدم فيها والمقارنة عدا تكبيرة الإحرام ، وان تقدم فيها كانت الصلاة فرادى ، بل الأحوط استحبابا عدم المقارنة فيها ، كما أن الأحوط المتابعة في الأقوال خصوصا مع السماع وفي التسليم .
مسألة 45 - إذا ترك المتابعة عمدا لم يقدح ذلك في صلاته
( 322 ) ولا في
هامش
( 319 ) حيث تجب القراءة ، وأما في موارد عدم وجوبها فالظاهر عدم البطلان في صورة عدم الإتيان بها بقصد الجزئية .
( 320 ) وجوبا شرطيا بمعنى أن المتابعة من شرائط صحة وقوع العمل جماعة .
( 321 ) بل هو الأحوط استحبابا .
( 322 ) تقدم أن وجوب المتابعة شرطي وليس نفسيا فمع ترك المتابعة في فعل من أفعال الصلاة يبطل الائتمام بالنسبة إلى ذلك الفعل ، والأحوط وجوبا ان لم يكن أقرب بطلان الائتمام بالنسبة إلى سائر أفعال الصلاة حتى لو رجع إلى المتابعة فيها .