الثاني : العدالة
فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا بد من إحرازها ولو بالوثوق الحاصل من أي سبب كان فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال .
الثالث : أن يكون صحيح القراءة
إذا كان المأموم كذلك وكان الائتمام في الأولين ، أما إذا كان في الأخيرتين ، أو كان المأموم كالإمام في عدم صحة قراءته مع اتحاد محل اللحن ( 310 ) فلا بأس بإمامته ، وكذا مع اختلاف المحل إذا انفرد عند وصول الإمام إلى محل اللحن ( 311 ) فيقرأ هو لنفسه .
مسألة 36 - لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح
، والفصيح بغيره ، إذا كان يؤدي القدر الواجب .
مسألة 37 - لا تجوز إمامة القاعد للقائم
، ولا المضطجع للقاعد ، وتجوز إمامتهما لمثلهما ( 312 ) ، كما تجوز إمامة القائم لهما ، والقاعد للمضطجع ، والمتيمم للمتوضئ ، وذو الجبيرة لغيره ، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم ، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره .
مسألة 38 - إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة ان الامام فاقد [ الشرائط ]
هامش
( 310 ) لا يترك الاحتياط بعدم الاقتداء في هذه الصورة .
( 311 ) مر الكلام في جواز الانفراد في أثناء الصلاة وفي جواز الاكتفاء ببعض القراءة لو انفرد في أثناء قراءة الإمام على القول بجوازه .
( 312 ) إمامة المضطجع محل إشكال ولو كان المأموم مثله أيضا ، بل لا يخلو ايتمام المضطجع ولو بغيره من إشكال .