تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
على حاله إلى أن يلحقه الإمام ( 328 ) ، وإن عاد عمدا فالأحوط وجوبا له الإتمام والإعادة ( 329 ) ، وإن عاد سهوا لم تبطل صلاته إلا إذا لزم زيادة الركوع أو السجدتين في ركعة فإن الأحوط وجوبا له الإتمام والإعادة ، وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا فالأحوط وجوبا له الرجوع إليهما ( 330 ) ، وإذا لم يرجع عمدا أو سهوا صحت صلاته ( 331 ) ، وإن رجع فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع فالأحوط وجوبا الإتمام والإعادة ( 332 )

مسألة 48 - إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا

فتخيل انه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها ، وإذا تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة على اشكال في الصورتين والأحوط استحبابا الإعادة فيهما .

مسألة 49 - إذا زاد الإمام سجدة أو تشهدا أو غيرهما مما لا تبطل الصلاة

هامش
( 328 ) الأحوط وجوبا بطلان الائتمام بالنسبة إليه فيعمل عمل المنفرد . ( 329 ) إذا عاد عمدا أو غير عامد مع استلزام الزيادة الركنية بطلت صلاته وإذا عاد غير عامد مع عدم استلزام الزيادة الركنية كانت صلاته صحيحة ويعمل عمل المنفرد . ( 330 ) بل جاز له الرجوع ومعه يبقى الايتمام . ( 331 ) ولكن الأحوط وجوبا بطلان الايتمام . ( 332 ) الظاهر بطلان الصلاة فتكفي الإعادة .
منهاج الصالحين — صفحة 309 | السيد محسن الحكيم