تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣

مسألة 33 - لو تجدد البعد في الأثناء

بطلت الجماعة وصار منفردا ، فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجود مما تضر زيادته سهوا وعمدا بطلت صلاته ، وإن لم يأت بذلك أو أتى بما لا ينافي إلا في صورة العمد صحت صلاته كما تقدم في مسألة « 31 » .

مسألة 34 - لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما

إلا مع العلم ببطلان صلاته ( 309 )

مسألة 35 - إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره

لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل . اما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا وكذا الصفوف المتأخرة ، وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب وان كان الأحوط استحبابا الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفة .

الفصل الثالث : يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الايمان والعقل وطهارة المولد أمور :

الأول : الرجولة

إذا كان المأموم رجلا ، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة وفي صحة إمامة الصبي ولو لمثله إشكال .
هامش
( 309 ) هذا الاستثناء مبني على الاحتياط .