جماعته ولكنه يأثم ( 323 ) نعم إذا كان ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام بطلت صلاته إذا لم يكن قرأ لنفسه .
مسألة 46 - إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا
فالأحوط له البقاء على حاله إلى أن يلحقه الامام ( 324 ) ، وإذا رجع إلى الامام عمدا أو سهوا فالأحوط وجوبا الإتمام ( 325 ) بمتابعة الإمام في الركوع ثانيا أو السجود ثم الإعادة وإذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الركوع والسجود وأتم وإذا ركع أو سجد قبل الإمام سهوا فالأحوط له المتابعة ( 326 ) ، بالعودة إلى الإمام بعد الإتيان بالذكر ، ولا يلزمه الذكر في الركوع بعد ذلك مع الإمام ، وإذا لم يتابع عمدا أو سهوا وبقي منتظرا صحت صلاته .
مسألة 47 - إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمدا
فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته ( 327 ) ، وإن كان بعده فالأحوط له البقاء
هامش
( 323 ) بل لا إثم لعدم الوجوب النفسي إلا إذا قصد امتثال الأمر بالجماعة بالفعل الخالي عن المتابعة فإنه يكون حينئذ تشريعا محرما وموجبا لبطلان الصلاة .
( 324 ) الأحوط وجوبا بطلان الائتمام بالنسبة إليه فيعمل عمل المنفرد .
( 325 ) إذا كان الرجوع عمديا أو سهويا مستلزما للزيادة الركنية بطلت الصلاة وإلا وأصل صلاته منفردا كما تقدم في التعليقة السابقة .
( 326 ) بل جازت له المتابعة وإذا لم يتابع صحت صلاته وبطل ايتمامه على الأحوط .
( 327 ) إذا كان متعمدا في ترك الذكر وإلا صحت صلاته وبطلت جماعته على الأحوط .