تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

مسألة 12 - إذا شك في فوات فريضة أو فرائض لم يجب القضاء

، وإذا علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل ، وان كان الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ .

مسألة 13 - لا يجب الفور في القضاء

، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة .

مسألة 14 - لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة

، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه ، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة ، والا استحب تقديم الفائتة ، وان كان الأحوط تقديم الفائتة خصوصا في فائتة ذلك اليوم ، بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها .

مسألة 15 - يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل

على الأقوى .

مسألة 16 - يجوز الإتيان بالقضاء جماعة

. سواء أكان الامام قاضيا - أيضا - أم مؤديا ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم .

مسألة 17 - الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر

( 255 ) إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، أو ظهر بعض أمارات الموت . لكن إذا قضى ثم انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة .
هامش
( 255 ) بل يجوز لهم تكليفا القضاء مع احتمال استمرار العذر إلى آخر العمر ومع انكشاف الخلاف يعيدون إذا كان الإخلال بجهة ركينة .
منهاج الصالحين — صفحة 279 | السيد محسن الحكيم