تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
المنذورة وغيرها ( 233 ) ، ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال ، ولا يجوز التعدي من الوتر إلى سائر النوافل ، فضلا عن الفرائض ، ولا من الشرب إلى الأكل .

الثامن : تعمد التكفير

، وهو وضع احدى اليدين على الأخرى ، كما يتعارف عند غيرنا ، فإنه مبطل للصلاة على الأحوط استحبابا ، وحرام حرمة تشريعية كما لا بأس به سهوا أو تقية ، أو كان لغرض غير التأدب ، من حك جسده ونحوه

التاسع : تعمد قول ( آمين ) بعد تمام الفاتحة

، إما ما كان أو مأموما ، أو منفردا ، أخفت بها أو جهر ، فإنه مبطل على الأحوط استحبابا ، وحرام حرمة تشريعية ، وإذا كان سهوا فلا بأس به ، وكذا إذا كان تقية ، بل قد يجب . وإذا تركه حينئذ ففي صحة الصلاة إشكال ( 234 ) .

مسألة 28 - إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة

أو فعل ما يوجب بطلانها بنى على العدم .

مسألة 29 - إذا علم أنه نام اختيارا وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها

( 235 ) ، فإن علم أن نومه بعد بنائه على الفراغ بنى على صحة
هامش
( 233 ) الأحوط في المنذورة اجتناب ذلك . ( 234 ) أظهره الصحة . ( 235 ) ان كان يحتمل النوم في أثنائها غفلة ونسيانا فالظاهر صحة الصلاة وان كان يحتمل صدور النوم منه في أثنائها عمدا فلا يحكم بالصحة .