المنذورة وغيرها ( 233 ) ، ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال ، ولا يجوز التعدي من الوتر إلى سائر النوافل ، فضلا عن الفرائض ، ولا من الشرب إلى الأكل .
الثامن : تعمد التكفير
، وهو وضع احدى اليدين على الأخرى ، كما يتعارف عند غيرنا ، فإنه مبطل للصلاة على الأحوط استحبابا ، وحرام حرمة تشريعية كما لا بأس به سهوا أو تقية ، أو كان لغرض غير التأدب ، من حك جسده ونحوه
التاسع : تعمد قول ( آمين ) بعد تمام الفاتحة
، إما ما كان أو مأموما ، أو منفردا ، أخفت بها أو جهر ، فإنه مبطل على الأحوط استحبابا ، وحرام حرمة تشريعية ، وإذا كان سهوا فلا بأس به ، وكذا إذا كان تقية ، بل قد يجب . وإذا تركه حينئذ ففي صحة الصلاة إشكال ( 234 ) .
مسألة 28 - إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة
أو فعل ما يوجب بطلانها بنى على العدم .
مسألة 29 - إذا علم أنه نام اختيارا وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها
( 235 ) ، فإن علم أن نومه بعد بنائه على الفراغ بنى على صحة
هامش
( 233 ) الأحوط في المنذورة اجتناب ذلك .
( 234 ) أظهره الصحة .
( 235 ) ان كان يحتمل النوم في أثنائها غفلة ونسيانا فالظاهر صحة الصلاة وان كان يحتمل صدور النوم منه في أثنائها عمدا فلا يحكم بالصحة .