عليه على الأحوط وجوبا ( 230 ) ، إذا كان لأمور الدنيا ، أو لذكر ميت ، فإذا كان خوفا من اللَّه تعالى ، أو شوقا إلى رضوانه ، أو تذللا له تعالى ( 231 ) ، ولو لقضاء حاجة دنيوية ، فلا بأس به ، وكذا ما كان منه على سيد الشهداء ( ع ) إذا كان راجعا إلى الآخرة ، كما لا بأس به إذا كان سهوا ، اما إذا كان اضطرارا بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه فالظاهر أنه مبطل أيضا .
السابع : الأكل والشرب
، وان كانا قليلين ، إذا كانا ما حيين للصورة ، اما إذا لم يكونا كذلك ففي البطلان بهما اشكال ، ولا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم ، وبقايا الطعام ، ولو أكل أو شرب سهوا فان بلغ حد محو الصورة ففي البطلان به اشكال ( 232 ) ، كما تقدم ، وان لم يبلغ ذلك فلا بأس به .
مسألة 27 - يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر
، وقد نوى أن يصوم ، وكان الفجر قريبا يخشى مفاجاته ، والماء امامه أو قريبا منه قدر خطوتين ، أو ثلاثا ، فإنه يجوز له التخطي والارتواء ، ثم الرجوع إلى مكانه ويتم صلاته ، ولا فرق في الوتر بين
هامش
( 230 ) هذا الاحتياط ليس بواجب .
( 231 ) أو بأي داع آخر من الدواعي الدينية ، من قبيل البكاء على سيد الشهداء ( ع ) أو على محنة من محن الإسلام ونحو ذلك .
( 232 ) أظهره البطلان مع محو الصورة كما تقدم .