فريضة كانت أو نافلة على اشكال في الشفع ( 201 ) والأحوط الإتيان به فيها برجاء المطلوبية . ويتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية ، خصوصا في الصبح والجمعة والمغرب ، وفي الوتر من النوافل ، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية ، إلا في الجمعة ففيه قنوتان قبل الركوع في الأولى وبعده في الثانية ، وإلا في العيدين ففيهما خمسة قنوتات في الأولى وأربعة في الثانية ( 202 ) ، وإلا في الآيات ففيها قنوتان قبل الركوع الخامس ( 203 ) من الأولى وقبله في الثانية ، بل خمسة قنوتات قبل كل ركوع زوج ، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى ، وإلا في الوتر ففيها قنوتان قبل الركوع وبعده ( 204 ) على اشكال في الثاني . نعم يستحب بعده أن يدعو بما دعا به أبو الحسن موسى ( ع ) وهو : « هذا مقام من حسناته نعمة منك ، وشكره ضعيف ، وذنبه عظيم ، وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك ، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلى اللَّه عليه وآله ( كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ، وبالأسحار هم يستغفرون ) طال واللَّه هجوعي ، وقل قيامي ، وهذا السحر وأنا أستغفرك لذنوبي استغفار
هامش
( 201 ) أظهره استحباب القنوت إذا أتى بها مفصولة عن الوتر ، وأما إذا أتى بها وبالوتر متصلتين بناء على ما هو الصحيح من جواز ذلك فالظاهر حينئذ عدم استحباب القنوت في الركعة الثانية بل في الثالثة .
( 202 ) الأحوط أن يؤتى بالقنوت الخامس في الأولى والرابع في الثانية بقصد القربة المطلقة .
( 203 ) لم يثبت مشروعية هذا القنوت .
( 204 ) الظاهر عدم مشروعية القنوت بعد الركوع في ركعة الوتر .