تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤

مسألة 3 - يستحب فيه التورك في الجلوس حاله

ووضع اليدين على الفخذين ويكره الإقعاء كما سبق في التشهد .

الفصل التاسع : في الترتيب

، يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت فإذا عكس الترتيب فقدم مؤخرا فإن كان عمدا بطلت الصلاة ، وان كان سهوا ( 198 ) فان قدم ركنا على ركن بطلت ، وان قدم ركنا على غيره - كما إذا ركع قبل القراءة - مضى وفات محل ما ترك ، ولو قدم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب ، وكذا لو قدم غير الأركان بعضها على بعض .

الفصل العاشر : في الموالاة

. وهي واجبة في أفعال الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع ، وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمدا ، وأما سهوا ففيه اشكال ( 199 ) . ولا يضر فيه تطويل الركوع والسجود ، وقراءة السور الطوال ، وأما بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها وإن لم يكن دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة فوجوبها محل اشكال ( 200 ) ، من دون فرق بين العمد والسهو ، وان كان الأظهر عدم الوجوب مع السهو .

الفصل الحادي عشر : في القنوت

. وهو مستحب في جميع الصلوات ،
هامش
( 198 ) أو جهلا قصوريا أو جهلا تقصيريا مع عدم التردد . ( 199 ) الا أن الأحوط إن لم يكن أقرب البطلان مع الإخلال السهوي أيضا . ( 200 ) أظهره العدم .