مسألة 3 - يستحب فيه التورك في الجلوس حاله
ووضع اليدين على الفخذين ويكره الإقعاء كما سبق في التشهد .
الفصل التاسع : في الترتيب
، يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت فإذا عكس الترتيب فقدم مؤخرا فإن كان عمدا بطلت الصلاة ، وان كان سهوا ( 198 ) فان قدم ركنا على ركن بطلت ، وان قدم ركنا على غيره - كما إذا ركع قبل القراءة - مضى وفات محل ما ترك ، ولو قدم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب ، وكذا لو قدم غير الأركان بعضها على بعض .
الفصل العاشر : في الموالاة
. وهي واجبة في أفعال الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع ، وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمدا ، وأما سهوا ففيه اشكال ( 199 ) .
ولا يضر فيه تطويل الركوع والسجود ، وقراءة السور الطوال ، وأما بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها وإن لم يكن دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة فوجوبها محل اشكال ( 200 ) ، من دون فرق بين العمد والسهو ، وان كان الأظهر عدم الوجوب مع السهو .
الفصل الحادي عشر : في القنوت
. وهو مستحب في جميع الصلوات ،
هامش
( 198 ) أو جهلا قصوريا أو جهلا تقصيريا مع عدم التردد .
( 199 ) الا أن الأحوط إن لم يكن أقرب البطلان مع الإخلال السهوي أيضا .
( 200 ) أظهره العدم .