الطمأنينة فهو واجب لكن إذا تركه سهوا لم تبطل .
مسألة 16 - الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه
، فان عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه وحرك بها لسانه إن أمكن ( 110 ) .
مسألة 17 - يشرع الإتيان بستة تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام
فيكون المجموع سبعا ، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ، والظاهر أن الافتتاح يكون بالجميع ( 111 ) ، لكن الأحوط ان ينويه بما يكون به الافتتاح عند اللَّه سبحانه الأول أو الأخير أو الجميع ، وانه ان كان الاختيار اليه يختار كذا ويعين واحدة بعينها .
مسألة 18 - يستحب للإمام الجهر بواحدة والاسرار بالباقي ،
ويستحب ان يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين أو مقابل الوجه أو إلى النحر ، مضمومة الأصابع حتى الإبهام والخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة .
مسألة 19 - إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الإحرام أو الركوع
بنى على الأول ، وان شك في صحتها بنى على الصحة ، وان شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من قراءة أو استعاذة بنى على وقوعها ( 112 ) .
مسألة 20 - يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاء بلا دعاء
، والأفضل ان
هامش
( 110 ) جمع هذه الخصوصيات مبني على الاحتياط .
( 111 ) الأحوط ان يجعل الأخيرة تكبيرة الإحرام .
( 112 ) الدخول في الاستعاذة لا يكفي للبناء على وقوع تكبيرة الإحرام .