تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
الطمأنينة فهو واجب لكن إذا تركه سهوا لم تبطل .

مسألة 16 - الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه

، فان عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه وحرك بها لسانه إن أمكن ( 110 ) .

مسألة 17 - يشرع الإتيان بستة تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام

فيكون المجموع سبعا ، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ، والظاهر أن الافتتاح يكون بالجميع ( 111 ) ، لكن الأحوط ان ينويه بما يكون به الافتتاح عند اللَّه سبحانه الأول أو الأخير أو الجميع ، وانه ان كان الاختيار اليه يختار كذا ويعين واحدة بعينها .

مسألة 18 - يستحب للإمام الجهر بواحدة والاسرار بالباقي ،

ويستحب ان يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين أو مقابل الوجه أو إلى النحر ، مضمومة الأصابع حتى الإبهام والخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة .

مسألة 19 - إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الإحرام أو الركوع

بنى على الأول ، وان شك في صحتها بنى على الصحة ، وان شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من قراءة أو استعاذة بنى على وقوعها ( 112 ) .

مسألة 20 - يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاء بلا دعاء

، والأفضل ان
هامش
( 110 ) جمع هذه الخصوصيات مبني على الاحتياط . ( 111 ) الأحوط ان يجعل الأخيرة تكبيرة الإحرام . ( 112 ) الدخول في الاستعاذة لا يكفي للبناء على وقوع تكبيرة الإحرام .