أصابعهما فقط ، ولا على أصل القدمين فقط . والظاهر وجوب الاستقلال في القيام ( 117 ) ، فلا يجوز الاعتماد على عصا أو جدار أو إنسان .
مسألة 24 - إذا لم يقدر على القيام أصلا ولو منحنيا أو مستندا إلى شيء
أو منفرج الرجلين ( 118 ) أو غير ذلك من أنواع القيام الاضطراري صلى جالسا ، ويجب الانتصاب والاستقرار والطمأنينة والاستقلال على نحو ما تقدم في القيام ( 119 ) هذا مع الإمكان وإلا اقتصر على الممكن ، فان تعذر الجلوس حتى الاضطراري ( 120 ) صلى مضطجعا على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون ، ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول ، وان تعذر صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر ، والأحوط وجوبا ان يومي برأسه للركوع والسجود مع الإمكان بجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع ومع العجز يومي بعينيه .
مسألة 25 - إذا تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع قائما
صلى قائما ثم جلس وركع جالسا ( 121 ) ، وان لم يتمكن من الركوع والسجود
هامش
( 117 ) الظاهر عدم وجوبه .
( 118 ) إذا صدق عليه انه قيام ولو بلحاظ الاضطرار ، كما لعله هكذا فيمن يمنعه مرضه عن سوى ذلك من أنحاء القيام .
( 119 ) وتقدم ما هو المختار .
( 120 ) مما يصدق عليه انه جلوس ولو من المضطر .
( 121 ) الأحوط الجمع بين ذلك وبين صلاة يومي فيها للركوع وهو قائم .