تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
ومنها : إذا كانت الصلاتان قضائيتين فدخل في اللاحقة . ثم تذكر ان عليه سابقه فإنه يعدل إلى السابقة . ومنها : ما إذا دخل في الحاضرة فذكر ان عليه فائتة فإنه يجوز العدول إلى الفائتة . وانما يجوز العدول في الموارد المذكورة إذا ذكر قبل ان يتجاوز محله ، اما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء أنه لم يصل مغربا فإنه يتم ما بيده عشاء ثم يأتي بالمغرب ( 99 ) . كما أن العدول في هذا المورد جائز ، وفي الأولين واجب ( 100 ) . ومنها : ما إذا قرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة وتذكر بعد أن تجاوز النصف ( 101 ) ، فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها . ومنها : ما إذا دخل في فريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة وخاف ان أتمها فوت الجماعة ( 102 ) ، استحب العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم
هامش
( 99 ) بل يقطع ما بيده ويأتي بالمغرب ثم العشاء . ( 100 ) الوجوب في المورد الثاني يختص بما إذا كانت الفائتتان مترتبتين في نفسيهما من قبيل الظهر والعصر . ( 101 ) بل مطلقا فإنه يجوز له العدول بالصلاة كما يجوز له البقاء على الفريضة والعدول إلى سورة الجمعة . ( 102 ) بل وحتى مع عدم هذا الخوف لأنه لو أتمها فقد فاتته الجماعة في تلك الصلاة على أي حال وان أمكنه الالتحاق بالجماعة القائمة فعلا ضمن صلاة أخرى .