يتمها ويدخل في الجماعة .
ومنها : ما إذا دخل المسافر في القصر ( 103 ) ثم نوى الإقامة قبل التسليم ، فإنه يعدل بها إلى التمام ، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة ( 104 ) قبل الركوع الثالثة عدل إلى القصر ، وإذا كان بعد الركوع بطلت صلاته .
مسألة 12 - إذا عدل في غير محل العدول
فإن لم يفعل شيئا جاز له العود إلى ما نواه أولا ، وان فعل شيئا فإن كان عامدا بطلت الصلاتان ، وان كان ساهيا ثم التفت فالأحوط له إتمام الأولى ثم الإعادة ( 105 ) .
مسألة 13 - في جواز ترامي العدول اشكال
، وان كان هو الأظهر ، فإذا كان في فائتة فذكر ان عليه فائتة سابقه فعدل إليها فذكر ان عليه فائتة أخرى سابقه عليه فعدل إليها أيضا صح .
الفصل الثاني : في تكبيرة الإحرام
. وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها ( اللَّه أكبر ) ولا يجزئ مرادفها بالعربية ، ولا ترجمتها بغير العربية ، وإذا تمت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة ، وهي ركن تبطل
هامش
( 103 ) ولكن القصر والتمام ليسا نوعين من الصلاة بحيث يصدق عنوان العدول من صلاة إلى أخرى .
( 104 ) ولم يكن قد صلى قبل ذلك صلاة تامة وإلا فلا أثر للعدول .
( 105 ) ان كان ما فعله حال العدول مما لا يقبل التدارك - كالركوع - فلا إشكال في بطلان صلاته ولا حاجة إلى إتمامها ، وان كان مما يقبل التدارك - كالتشهد مثلا - فلا يبعد الاكتفاء بتدارك ما فعله وتصح صلاته في غير صورة العمد .