الصلاة بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا ( 106 ) ، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة ، فان جاء بالرابعة بطلت أيضا واحتاج إلى خامسة ، وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر ، ويجب الإتيان بها على النهج العربي مادة وهيئة ، والجاهل يلقنه غيره أو يتعلم ، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن ، فان عجز جاء بمرادفها ، وان عجز فبترجمتها ( 107 ) .
مسألة 14 - الأولى عدم وصلها بما قبلها من الكلام ( 108 ) ،
دعاء كان أو غيره ، ولا بما بعدها من بسملة أو غيرها ، وان لا يعقب اسم الجلالة بشيء من الصفات الجلالية أو الجمالية ( 109 ) ، بل ينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة والراء من أكبر .
مسألة 15 - يجب فيها القيام التام
فإذا تركه عمدا أو سهوا بطلت ، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا وغيره ، بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما ، بل الأحوط كون الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر كالقيام في كون تركه عمدا وسهوا مبطلا ، واما الاستقرار بمعنى
هامش
( 106 ) الظاهران زيادتها السهوية لا تبطل الصلاة .
( 107 ) على الأحوط وجوبا فيه وفي المرادف .
( 108 ) بل الأحوط وجوبا عدم الوصل بجملة أخرى قبلها مع تحريك ما قبل الهمزة لأن ذلك يستدعي درج الهمزة أو كون الهمزة ملحونة إذا لم يدرجها .
( 109 ) فلو عقب وجبت الإعادة على الأحوط .