قبل ان يأتي بشيء منها صحت وأتمها .
مسألة 8 - إذا شك في الصلاة التي بيده أنه عينها ظهرا أو عصرا
فإن لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا وأتمها ، وان أتى بالظهر بطلت ، وإذا رأى نفسه في صلاة العصر وشك في أنه نواها عصرا من أول الأمر ، أو نواها صلاة أخرى وعدل إلى العصر غفلة بطلت ( 97 ) ، وإذا علم أنه نواها عصرا وشك في أنه بقي على ذلك أو عدل إلى صلاة أخرى ، فالأحوط وجوبا الاستئناف ( 98 ) .
مسألة 9 - إذا دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة
صحت فريضة وفي العكس تصح نافلة .
مسألة 10 - إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة وشك
في أنه نوى ما قام إليها أو غيرها ، فالأحوط ان لم يكن أقوى الإعادة .
مسألة 11 - لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى إلا في موارد :
منها : ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين - كالظهرين والعشائين - وقد دخل في الثانية قبل الأولى ، فإنه يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء .
هامش
( 97 ) على الأحوط .
( 98 ) لا يبعد الحكم بالصحة على ما بدأ بها إذا أحرز دخوله بنية العصر نعم إذا كان من نيته العصر ولكن لم يحرز دخوله في الصلاة بنية العصر فالأمر كما في المتن .