تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
قبل ان يأتي بشيء منها صحت وأتمها .

مسألة 8 - إذا شك في الصلاة التي بيده أنه عينها ظهرا أو عصرا

فإن لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا وأتمها ، وان أتى بالظهر بطلت ، وإذا رأى نفسه في صلاة العصر وشك في أنه نواها عصرا من أول الأمر ، أو نواها صلاة أخرى وعدل إلى العصر غفلة بطلت ( 97 ) ، وإذا علم أنه نواها عصرا وشك في أنه بقي على ذلك أو عدل إلى صلاة أخرى ، فالأحوط وجوبا الاستئناف ( 98 ) .

مسألة 9 - إذا دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة

صحت فريضة وفي العكس تصح نافلة .

مسألة 10 - إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة وشك

في أنه نوى ما قام إليها أو غيرها ، فالأحوط ان لم يكن أقوى الإعادة .

مسألة 11 - لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى إلا في موارد :

منها : ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين - كالظهرين والعشائين - وقد دخل في الثانية قبل الأولى ، فإنه يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء .
هامش
( 97 ) على الأحوط . ( 98 ) لا يبعد الحكم بالصحة على ما بدأ بها إذا أحرز دخوله بنية العصر نعم إذا كان من نيته العصر ولكن لم يحرز دخوله في الصلاة بنية العصر فالأمر كما في المتن .
منهاج الصالحين — صفحة 215 | السيد محسن الحكيم