قامت الصلاة مرتين فتكون فصولها سبعة عشر . وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف ، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي ( ع ) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره .
الفصل الثالث : يشترط فيهما أمور :
الأول : النية ابتداء واستدامة ، ويعتبر فيها القربة والتعيين مع الاشتراك .
الثاني والثالث : العقل والايمان ، ويجزئ أذان المميز وإقامته ( 86 ) .
الرابع : الذكورة للذكور فلا يعتد بأذان النساء واقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأحوط وجوبا . نعم يجتزئ بهما لهن فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى .
الخامس : الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كل منهما فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان ، وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول .
السادس : الموالاة بينهما وبين الفصول من كل منهما وبينهما وبين الصلاة فإذا أخل بها أعاد .
السابع : العربية وترك اللحن .
الثامن : دخول الوقت فلا يصحان قبله .
هامش
( 86 ) الاجتزاء بسماعه للآخرين لا يخلو عن إشكال .