صحيحة ، فلو كان الامام فاسقا مع علم المأمومين به فلا سقوط . وفي اعتبار كون الصلاتين ادائيتين واشتراكهما في الوقت اشكال ، والأحوط الإتيان حينئذ بهما برجاء المطلوبية ، بل الظاهر جواز الإتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية ، وكذا إذا كان المكان غير مسجد .
الثالث : إمام الجماعة فإنه يجتزئ بأذان بعض المأمومين وإقامته ( 83 ) وان لم يسمع الأذان ، وفي اعتبار سماع الإقامة أو بعضها اشكال ( 84 ) .
الرابع : إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة ( 85 ) إماما كان الآتي بهما أم مأموما أم منفردا ، وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول وان سمع بعضها أتم ما بقي بشرط مراعاة الترتيب ، وان سمع أحدهما لم يجز عن الآخر .
الفصل الثاني : فصول الأذان ثمانية عشر
، اللَّه أكبر أربع مرات ، ثم أشهد أن لا إله إلا اللَّه ، ثم أشهد ان محمدا رسول اللَّه ، ثم حي على الصلاة ، ثم حي على الفلاح ، ثم حي على خير العمل ، ثم اللَّه أكبر ، ثم لا إله إلا اللَّه ، كل فصل مرتان ، وكذلك الإقامة إلا أن فصولها اجمع مثنى مثنى ، الا التهليل في آخرها فمرة ، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير ، قد
هامش
( 83 ) كما أن المأموم يجتزئ أيضا بسماع الامام فلو سقط عن الامام بالسماع أجزأ ذلك بالنسبة إلى من يريد الايتمام به .
( 84 ) لا يبعد عدم الاعتبار .
( 85 ) الحكم بالاجتزاء بسماع الإقامة لا يخلو عن شوب اشكال .